العلامة الحلي
287
قواعد الأحكام
الأخير وظهر في الأولين . المطلب الثاني : في المكلف ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر ، وانتفاء العمى والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه . وبعض هذه شروط ( 1 ) في الصحة وبعضها في الوجوب ، والكافر ( 2 ) تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي . ويجب على أهل السواد ( 3 ) وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت . والمسافر إن وجب عليه التمام ( 4 ) وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر . وتسقط عن المكاتب ، والمدبر ( 5 ) ، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه . ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد
--> ( 1 ) في المطبوع : " شرط " . ( 2 ) في ( أ ) : " فالكافر " . ( 3 ) كسكان القرى والأرياف ، قال في لسان العرب : مادة ( سود ) : " سواد الكوفة والبصرة : قراهما " . ( 4 ) في ( أ ) : " إن وجبت عليه الإتمام " ، و ( د ) : " الإتمام " . ( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) : " المدبر والمكاتب " .